الحر العاملي
197
وسائل الشيعة ( آل البيت )
دون ذلك فهن فيه سواء - إلى أن قال الفضل : - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع ( 2 ) وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . 3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله . [ 32809 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : الميراث كله لزوجها ( 1 ) . [ 32810 ] 2 - وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ على أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض على ( عليه السلام ) فإذا فيها : الزوج يحوز المال ( 1 ) إذا لم يكن غيره . [ 32811 ] 3 - وعنه عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن
--> ( 2 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 15 حديث 1 - التهذيب 9 : 294 / 1051 ، والاستبصار 4 : 149 / 559 . ( 1 ) الكافي 7 : 125 / 1 . 2 - التهذيب 9 : 294 / 1052 ، والاستبصار 4 : 149 / 560 . ( 1 ) في نسخة زيادة : كله ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 9 : 294 / 1053 ، والاستبصار 4 : 149 / 561 .